الاثنين، 22 مارس 2010

قانون العقوبات

قانون العقوبات
طبقا لأحدث التعديلات
بالقانون 95 لسنة 2003م
فهرس البحث في قانون العقوبات 0 فقط اضغط


الكتاب الأول
 أحكام عامة
الباب الأول – قواعد عامة.
الباب الثاني – أنواع الجرائم.
الباب الثالث – العقوبات .
الباب الرابع – اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
الباب الخامس – الشروع.
الباب السادس – الاتفاقات الجنائية.
الباب السابع – العود
الباب الثامن – تعليق تنفيذ الأحكام علي شرط.
الباب التاسع – أسباب الإباحة وموانع المسئولية.
الباب العاشر – المجرمون الأحداث.
الباب الحادي عشر – العفو عن الجريمة والعفو الشامل.


الكتاب الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
العمومية وبيان عقوباتها


الباب الأول – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
الباب الثاني – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل..
الباب الثاني مكرراً – المفرقعات.
الباب الثالث – الرشوة.
الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها..
الباب السادس – الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس.
الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيرة.
الباب الثامن – هروب المحبوسين واخفاء الجانيين.
الباب التاسع – فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة .
الباب العاشر – اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق .
الباب الحادي عشر – الجنح المتعلقة بالأديان.
الباب الثاني عشر – إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.
الباب الثالث عشر – تعطيل المواصلات.
الباب الرابع عشر – الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة.
الباب السادس عشر – التزوير
الباب السابع عشر – الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد البوستة والتلغراف.
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس


الباب الأول – القتل والجرح والضرب
الباب الثاني – الحريق عمداً
الباب الثالث – إسقاط الحوامل وصنع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.
الباب الرابع – هتك العرض وافساد الأخلاق.
الباب الخامس – القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجرة العائلة.
الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة
الباب السابع – القذف والسب وإفشاء الأسرار.
الباب الثامن – السرقة والاغتصاب.
الباب التاسع – التفالس .
الباب العاشر – النصب وخيانة الأمانة.
الباب الحادي عشر – تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية.
الباب الثاني عشر – العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري.
الباب الثالث عشر – التخريب والتعييب والإتلاف.
الباب الرابع عشر - انتهاك حرمة ملك الغير
الباب الخامس عشر – التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل.
الباب السادس عشر- الترويع والتخويف




الكتاب الرابع
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية


المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآمن العام والراحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآداب.
المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية.
المخالفات المتعلقة بالأملاك..
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص.
المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية








القانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات
نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .


نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :


مادة [ 1 ]
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .


مادة [ 2 ]
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .


صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356
( 31 يوليه سنة 1937 ) .
وزير الحقانية
  ملك مصر




الباب الأول
قـواعد عمـومية -1


مادة [ 1 ]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .


مادة [ 2 ]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .


مادة [ 3 ]
كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .
مادة [ 4 ]
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .


مادة [ 5 ]
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .


وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .


غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .


مادة [ 6 ]
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .


مادة [ 7 ]
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .


مادة [ 8 ]
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق