الثلاثاء، 22 أبريل 2014

مقارنة مالك بن نبي بين العقل العربي و من سواه بقلم : محمد خطاب


صورة: ‏#التعليم_في_عصر_النهضة‏

لماذا تأخرنا ؟ و كيف لنا كل هؤلاء المبتعثين علي مر عشرات السنين و لم نتقدم خطوة للأمام ؟ كيف يصل علماء العرب للقمة في أوروبا و لم نمتلك مشروعا عربيا للنهضة ؟ كلها أسئلة تمثل إشكالية يصعب الإجابة عليها أو حلها و يبدوا الأمر كأننا لا ننتمي لكوكب الأرض الذي تملكه الإنسان بالعلم و  العقل التقدي .
قارن المفكر الجزائري مالك بن نبي حالنا بحال اليابان مقارنة ظريفة فقال:
«حين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي كان يذهب ليتعلم التقنية مع الحفاظ المتشدد على أخلاق بلاده، كما سيذهب بعده ذلك التلميذ الصيني المتواضع (نسيان هماسين) ليتعلم في مختبر جوليو كوري بباريس، وليعود لبلاده بالمعلومات النووية التي تدهش العالم اليوم. بينما غالبًا ما يحدث للطالب الذي يذهب من بلادنا أن يعود بشهادة، ولكن بعد أن يترك روحه في مقاهي أو خمارات الحي اللاتيني، أو في النوادي الوجودية بسان جرمان»  ويصدمنا بقوله :
« نحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام، تستوقفنا الزهور التي في جنباتها مرة، ونتسلى بالطيور أخرى، ونصغي إلى صوت أوروبا أحيانًا، ونشيد البلابل الأوروبية، أما الياباني فقد فكر في خطته تفكيرًا علميًا، وخطط لها تخطيطًا فنيًا، وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة جعلت كل ياباني يتصل بالمجتمع الياباني كما تتصل النحلة بخليتها... إن اليابان قد بنى مجتمعًا متحضرًا، فهو قد دخل الأشياء من أبوابها، وطلب الأشياء كحاجة، ودرس الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاته، وليس بالنسبة لشهواته؛ فلم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه» هكذا تقدموا و تأخرنا تقدموا حين
«وقفوا  من الحضارة الغربية موقف التلميذ، ووقفنا منها موقف الزبون، إنه استورد منها الأفكار بوجه خاص، ونحن استوردنا منها الأشياء بوجه خاص، إنه كان... ينشئ حضارة، وكنا نشتري بضاعة»
أخيرا :
 فقدان الغايات وعدم تحديد الأهداف قضية تعم الحياة العربية كلها، وكذلك العناية بشكليات الأمور ومظاهرها. وقد كتب طه حسين مقالة، عنوانها (الوسائل والغايات)، تدور حول هذه القضية، يقول فيها: إن مصر تبني الجامعات لا لتعلم أبناءها وتنور شعبها، ولكن ليقال إن مصر بلد متقدم، والدليل على ذلك أن فيها جامعات، وتبني المستشفيات لا لتعالج شعبها وتقضي على المرض، لكن ليقال إنها بلد كأوروبا؛ لأن بها مستشفيات.
و من أجل التقدم خطوة للأمام علينا احتضان علمائنا و الباحثين ووضعهم موضع العناية و الرعاية و تفرغهم بشكل كامل للبحث العلمي و إعطائهم الصدارة في العمل و الإدارة مما يعطي مجال لمن يعلم بالمضي قدما في طريق العلم .. و تقديم حلول علمية لمشاكلنا .. بدل من التخبط في ظلام الجهل .

التعامل مع الأخطاء في المؤسسة التعليمية بقلم : محمد خطاب

صورة: ‏#التعليم_في_عصر_النهضة‏

لا توجد مؤسسة تعليمية تعترف بأخطائها في ظل غياب تقييم موضوعي لها ، و في ظل عقلية تراقب المؤسسات وتترصد لها الأخطاء و تشهر في وجهها مقصلة الحساب ، وكأن الجهات الرقابية في التربية و التعليم خلقت لتحاسب لا لتقوم ، و هو ليس عيبا فيها بل كارثة متوارثة تقتضي بأن نجاح أية جهة رقابية  يتلخص في : عدد الأخطاء التي وجدتها في المؤسسات التابعة لها، و كم الجزاءات أو لفت النظر التي وقعتها علي العاملين بها .
ومن سلبيات ذلك علي المشهد التعليمي :
* جعل قائد المؤسسة الناجح هو من يزور نتائج الطلاب ليجعلها تتخطي ال 90% 
* كم الأنشطة التي يضع فيها جهد مؤسسته علي حساب وقت التعلم لأن الأنشطة هي ما تبرزه
* إعطاء تقارير مزيفة عن المشكلات التي تواجهه لتظهره قائد محنك يدير مؤسسته بلا مشاكل
* الطالب يخاف إظهار أنه غير فاهم لان المعلم لن يرضي بطالب فاشل ،
المعلم يخبئ مشاكل التعامل مع الطلاب لان المعلم القوي يسيطر علي الفصل ولا يجد أية مشاكل تذكر و إلا اتهمه الموجه و المدير بضعف الشخصية ، و المدير يخبئ كوارث مدرسته ... الخ
و النتيجة أننا أمام إشكالية الأزمة و الحل .. كيف تحل أزمة تلمسها ولا تراها
أزمة ضعف مؤسسة نتائجها تقول أنها الأفضل و لن تقول غير ذلك .
الحل :
يجب أن تتحرر المؤسسات  من تلك القيود و تكون النتائج مطابقة لواقع مر ؛ فيه الطالب فقد اهتمامه بالتعليم ، و لا يقيم قائد المؤسسة بنتيجة المدرسة في مرحلة انتقالية تتكاتف فيه المؤسسات التعليمية والرقابية لحل مشكلات التعليم الموجودة علي أرض الواقع ، لا الواقع المزيف الذي تفرضه علينا .
ترسيخ مفهوم التقييم و التوجيه بشكل جاد كأسلوب علاج للأخطاء .. ومراعاة تأثر المدارس بالواقع الاجتماعي للبلاد ، والانفلات الأخلاقي في الشارع ، و أزمة القيم التي تعاني منها المدارس كجزء أصيل من المجتمع .

تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة



· وتوضح مضبطة مجلس الشعب بالفصل التشريعي السابع بالدور الانعقاد العادي الخامس بالجلسة (39) بتاريخ 27/2/2000
وافق المجلس على مفهوم الجوازية كما قصده المشرع عند التصويت على تعديل المادة (25 مكرر) بقانون (5) لسنة 2000
( لتفسير القانون الجواز والوجوب هنا يلتقيان فى معنى واحد ذلك انه لو نص على الوجوب لابد من توافر الدرجة ، ولو نص على الجواز لاتستطيع الجهة الإدارية أن ترفض تعيينه متى توافرت الدرجة ، طالما انه لاتوجد غاية مشروعة من رفض تعيينه إذن الحكومة مقيدة قانونا وفقا للسلطة التقديرية والسلطة المقيدة أيضا أن تعينة وبالتالي من الناحية المشروعية ، سيستويان ويحصلان على حقوقهم ولا خشية من ذلك . ) أوضح رئيس مجلس الشعب ( انه لا فرق بين الجواز والوجوب من ناحية المشروعية لأنة إذا توافرت الدرجات يكون التعيين قانونا وإلا كسب صاحب الشأن القضية أمام مجلس الدولة والغي قرار الامتناع لأنة تكون هنا غاية غير مشروعة من رفض تعيينه وبالتالي من ناحية المشروعية الإدارية يتساوى الوجوب مع الجواز . ) (مرفق)
· ونص الكتاب الدوري (4) لسنة 2000 المعتمد من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية في أولا : مبادئ عامة بالبند الثالث ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة عليها فان السلطة المختصة أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها وذلك مقابل إلغاء درجات وظائف أخرى شاغرة بالجهة ) (مرفق)
ويتضح أن تسوية حالة الطاعن وجوبيه كما قصده المشرع لتوافر الدرجة المالية كما توجد درجات مالية أخرى خالية كما سوف يوضح لاحقا .
· علما بان لفظ ( يجوز ) مخالف للمادة 40 ، 64 من الدستور ويشوب النص بعدم الدستورية كما سوف يوضح .
1. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند ( )
· واستقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا على :
(مرع 10 س ص1662 ، قا 361 - 1789 – 6 ، 754 - 7 – 24/5/64 )
( إن التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطلب به المدعى في دعواه فان كان يطالب بحق ذاتي مقرر مباشرة من
قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحته فان الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية )
[/COLOR]
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 )
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )
بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001

· ( مصر في 15 س ص102 ، قا 20 – 130 – 2 – 17 /11/ 1948 – 3/12/1953 ص104
، 24 – 96 – 1 – 10/3/ 948 – 2 – 78 440 ، مرع في 10 س قا 71 ص104 – 65 – 3 1/2/1958 – 3
– 67- 761)
( إن كل منازعة متعلقة بالدرجة أو المرتب تعد من المنازعات الخاصة بالتسويات أو الاستحقاق لان حق الموظف في الدرجة
والمرتب يستمد من نصوص أنظمة الوظيفة العامة مباشرة لاتملك الإدارة بصددة بصفة عامة سلطة تقديرية في المنح أوالحرمان )
، بمرجع/ محمد حامد – الموظف العام فقها وقضاء ص 1544 و 1545
مبادئ المحكمة الإدارية العليا

· استقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 17/3/1963 س 8 ص 858
( إن قرارات تسوية حقوق الموظفين كاشفة لأنهم يستمدونها من القانون مباشرة ودور القرار مجرد الكشف عنها )

· حكم المحكمة الإدارية العليا في الصادر بجلسة 26/1/1963 س 8 ص 609
( قضت بان يكون ما اصدرتة الإدارة من أوامر أو تصرفات هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية ويكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي )
( بمرجع المستشار الدكتور / عبد الحكم فوده / الحقوق الإدارية جزء 2 ص 178 ، 179)

· واستقرت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1127 لسنة 8 ق جلسة 9/1/1966 و 11/36/297
( من الملائمات التقدير التي تترخص فيها جهة الإدارة مشروط بمراعاة ما نص علية القانون بالالتزام بما يحدده المشرع
من عناصر لازمة )

1) إن الحكم الطعين باستناده إلى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني ملزم بطبيعته خالف المشروعية فى العديد من
نصوص الدستور والقانون لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة وتشوب النص بعدم الدستورية على النحو التالى :

أ ) خالف نص المادة (40 ) من الدستور ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )
وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها بالمؤهل العالي على وظيفة ( مفتش جوى ) .
أ) حالة السيد / احمد جلال فهيم ــ بالقرار الادارى رقم ( 110) بتاريخ 18 / 3 / 2007
مستند ( )
علما بان الطاعن له الأحقية في التسوية عن للاتي :

الطـاعـن

1- أقدم في قرار تعيين الطاعن (12) في 11/3 /1992.
2- أقدم مؤهلا حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة فى
11/8/ 1996 .
3- حصل على الدورة الأساسية من معهد المراقبة الجوية
والدراسات الأكاديمية بالقرار (149) فى 1995 .
4- كما أن الطاعن اكبـر في السـن .
1- قرار تعيينه في 9/4/1998 .
2- حصل على المؤهل العالي قبل الخدمة عام 1998 .
3- لـم يحصل على اى دورات تدريبية في المراقبة الجوية
4- اصغـر فى السـن .


ب) حالة كل من : السيد / أيمن خليل شلبي ــ والسيد / حسام الدين محمود صالح
بالقرار الادارى رقم ( 59) بتاريخ 5 / 8 / 2000 على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا .
مستند ( )
ج) حالة السيد / محمد مرسى عزازى ــ بالقرار الادارى رقم ( 14) بتاريخ 8 / 4 / 1990
بناء على حكم محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات فى الدعوى 3384 لسنة 38 ق
على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا
مستند ( )

ب ) خالف نص المادة (64 ) من الدستور ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )
فعدم تطبيق نص القانون بالمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000وعدم تطبيق نص المادة [ 10 مكرر (1) ]من اللائحة التنفيذية للقانون على حالة الطاعن استنادا الى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني حدد السلوك لجهة الإدارة هو إهدار لسيادة الدولة من خلال نصوص القانون ولجسامة هذا الإهدار رتب المشرع عقوبة بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات لكل من يمتنع عن تنفيذ القانون ولوائحه وأوامر الحكومة .

ج) خالف نص المادة (13، 14 ) من الدستور ( لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
فعدم تنفيذ الإدارة المادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000بتسوية حاله الطاعن رغم طلبه بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني جبرا بقرار الإدارة السلبيمخالفة للدستور .
مبادئ المحكمة الدستورية :
(استقرت مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية )
( أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبدأ الذي يوجب خضوعسلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها هذا المبدأ لن ينتجأثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأالمشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين منجهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هيالمظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعدالقانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود .وغنى عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاءسوف يؤدي حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون )

وتضمنت أيضا (نص قانون إنشاء مجلس الدولة علىسلطة هذا المجلس في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ونص في الدستورالدائم - صراحة - على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري منرقابة القضاء)
استقر فقهاء القانون الادارى :
· أن السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم فى حالة وجود نص قانوني قائم وملزم مثل نص المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 وتطبيقا للدستور لان القانون في حد زاتة ملزم وحدد للإدارة السلوك الذي يجب عليها إتباعه في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف الذي حددته المادة القانونية بالتسوية عند الحصول على المؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة ويتحتم على الإدارة بمقتضى حكم القانون والدستور إصدار قرار معين دون أن يكون لها اختيار فى هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب ، كما إنها لا تستطيع إصدار قرار أخر محل القرار المطلوب ، كما إنها ليس من حقها إضافة شروط جديدة إضافية ليست مقررة فى نص المادة القانونية الملزمة بالتنفيذ ، وإنما علي الإدارة أن تلتزم بأحكام القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها 0
( مرجع الدكتور / محمد كامل ليلة / الرقابة على أعمال الإدارة )

· لان القانون هو المصدر المباشر للحق ومنحها له ودور الإدارة إنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية الهدف منها تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية 0
( مرجع / سعيد حسين /المشكلات العملية للدعوى الإدارية ص107)

· ( تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان القانون يملى على الإدارة في هذه الحالة المسلك الذي يجب عليها انتهاجه فلا يترك لها حرية الاختيار بين مواقف متعددة وعلى هذا إذا اتخذت الإدارة موقفا أخر غير ذلك الموقف الذي حددته القاعدة التنظيمية العامة يكون عملها غير مشرع )
( مرجع دكتور /عبد الحميد كمال حشيش / مبادئ القضاء الادارى – مجلد الأول ص 98)

ومن حيث أن طبيعة السلطة التقديرية لأتكون بقرارات متصلة بدرجات مالية أو تسويات إدارية متصلة بدرجات مالية أو ترقيات لان مصدرها الوحيد هو القانون واللوائح التنفيذية للقانون بل تكون السلطة التقديرية فى حالة عدم وجود نص قانوني يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها ،
( إن السلطة التقديرية تستخدم لمواجهة خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن العام للدولة مثل الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى )
( بمرجع المستشار / حمدي ياسين عكاشة / القرار الادارى جزء 2 ص 1525 )

ثانيا :
) إن الحكم الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية )

إن الملائمات التي تجريها الجهة الإدارية فى حالة عدم وجود نص قانوني مقيد لسلطة الإدارة وحدد السلوك لها في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها لان إعادة التعيين من دعاوى الاستحقاق او التسوية لأنها مرتبطة بدرجات مالية اقدمية فيها ومصدرها قاعدة قانونية .
واستقرت المحكمة الإدارية العليا على :
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001)
[/FONT]
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )



بند 1 : سيادة القانون

فان الحكم الطعين والإدارة يخالفان الدستور والقانون والنظام العام للدولة لان القانون شرع من اجل تنظيم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع سواء الأفراد او الأشخاص والمساواة بينهم .
ونصت المادة (64) من الدستور (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )

ثالثا : خطاء فى تفسير وتأويل المادة (25 مكرر) من قانون العاملين47/78 المعدلة بقانون(5) لسنة 2000 :

المعيار اللفظي للنصوص التشريعية ومعيار لفظ ( يجوز) 0

إن أساس لفظ ( يجوز) هو لفظ ملزم وليس تقديري لجهة الإدارة وهذا يجعلنا نتطرق إلى المعيار اللفظي للنصوص التشريعية لأننا نتعامل مع القوانين ولوائحها التنفيذية من خلال كلماتها وألفاظها التي تعبر عن معانيها من خلال مفردات اللغة ( ومعنى اللفظ يظهر ويتضح من خلال المعنى المضاد أو المعاكس له ) 0

أ) فإذا اقترضنا أن لفظ يجوز يحمل معنى التطبيق ويحمل أيضا معنى عدم التطبيق باعتبارها سلطة تقديرية وليس لفظ جامع مانع.
· فما هو الرأي والتفسير في لفظ ( لا يجوز ) هل يحمل نفس المعنيين السابقين ويسمح بتطبيق نص قانوني بسلوك مخالف لما نهت عنه المادة بلفظ ( لا يجوز ) باعتبارها سلطة تقديرية ، علماً بان لفظ ( لا يجوز ) هو لفظ جامع مانع ملزم بعدم تطبيق ما نهت عنه المادة القانونية.
· ويتضح ان الجهة الإدارية تحمل الألفاظ عكس معانيها وتحمل لفظ ( يجوز ) معنى ( لا يجوز ).
أو تفسر القانون وفق رغباتها وأهوائها
· وهذا ما تداركه السيد / رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية والمختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذ نص القانون وهذا ما نصت عليه المادة 144 من الدستور.
حيث تدارك عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون العاملين 47 لسنة 78 في المادة ( 10 مكرر (1) ) منها وذلك لظهور اختلافات في تفسير نص المادة ( 25 مكرر ) في لفظ ( يجوز ) بين الجهات الإدارية بعكس ما قصده المشرع منها.
وقد حدد إلزام التنفيذ وليس سلطة تقديرية لجهة الإدارة فعبر عنها بالفظ ( تقوم ) في المادة ( 10 مكرر (1) )
بلـفـظ ( تـقـوم وحدة شئون العاملين بحصر الدرجات والعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف 00000الخ ).
وبذلك ارجع المعنى المقصود من نص المادة ( 25 مكرر المعدلة بقانون 5 لسنة 2000) وهذا يتفق ونصوص الدستور والمبادئ القانونية وسيادة القانون بالدولة لان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود نص قانوني حدد السلوك لها.

· وإذا كانت تصرفات الإدارة تقديرية رغم وجود نصوص قانونية فما كان هناك وجوب إلى إصدار تشريع ملزم ومعاقبة (من يخالف القانون أو يمتنع عن تنفيذه) بنص الفقرة الثانية من المادة 123عقوبات.

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (40 ) من الدستور لوجود حالات مماثلة .

وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة تشوب النص بعدم الدستوري لمخالفته للمادة (40) من الدستور بالمساواة بين المواطنين وهذا المبداء ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي وان غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية .

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (64 ) من الدستور لعدم تطبيق المادة القانونية على الطاعن .
وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة وامتنعت عن تطبيق المادة (25 مكرر) على حالة الطاعن فقد اهدرت سيادة القانون على احد مرافق الدولة ، بل غلبت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
رابعا : يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة :

) إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها )

إن عبارة دون معقب عليها فى يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة ويحميها بل يشجعها على إساءة استعمال السلطة بمخالفتها للقانون لعدم وجود معقب عليها .
· وهذه العبارة تخالف نص صريح فى المادة (68) من الدستور ( يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء )
· وتخالف أيضا لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 78 حيث نص ( سلطة هذا المجلس فى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون)
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية (11 ) لسنة ( 5 ) ق
(نص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص فيالقوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ومن حيث إن المادة 68 منالدستور الدائم تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حقالالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرارإداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقريرحق التقاضي للناس كافة - كمبدأ دستوري أصيل - بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النصفي القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، رغم دخول هذا المبدأفي عموم المبدأ الأول رغبة من المشرع في توكيد الرقابة القضائية على القراراتالإدارية)

· فرقابة القضاء على أعمال الإدارة هى رقابة لمبداء المشروعية للتأكد من سلامة تطبيقه واحترام احكامة .
وقضت محكمة مجلس الدولة .
( طعن 55 لسنة 1 ق س2 ص15 مج 11 لأحكام القضاء الادارى ، وطعن 161 لسنة 3 ق مج 2 س3 ص1335 ، طعن 929 لسنة 3 ق) ( مرجع د / كمال أبو المجد – الرقابة على دستورية القوانين جزء 1 أحكام المحكمة العليا ص 259 )
( القضاء مستقلون دون غيرهم بتطبيق القانون على المنازعات والدعاوى بين الأفراد وأجهزة السلطة وبدون ذلك وغياب السلطة القضائية على تنفيذ القانون يساعد الخبرات الإدارية على إساءة استعمال السلطة وعدم تنفيذهم للقوانين )

خامسا : يغصب اختصاص (السلطة التشريعية) في التشريع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها )
جميع الشرائع السماوية تؤكد ان القضاة يحققوا عدل الله على الارض
· فنصت المادة (165) من الدستور ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون )
كما نصت المادة (166) من الدستور( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة )
من المستقر علية فقها وقضاءا إن الأصل في العمل القضائي انه عمل اجرائى مقيد ولا يوجد عمل قضائي تقديري لان القضاء يراقب أعمال الإدارة من خلال القوانين ومدى مطابقة أعمالها مع القانون ويستند فى احكامة الى نص القانون وطلبات الخصوم .
· فنجد يعطى الحق لجهة الإدارة باستخدام الملائمة والتقدير على المواد الى نص المادة ( 25 مكرر )من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 والمادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية للقانون وكتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (4) لسنة 2000 وجميعهم ملزمين تطبيقا للمادة (64) من الدستور .
وجميعهم خلت نصوصهم من ا عطاء الجهة الإدارية الحق الملائمة والتقدير بل حدد سلوكها كما سبق ايضاحة .

استقر فقهاء القانون الادارى على :
انه لا يصح أن تكون للقاضي سلطة أعلى من سلطة المشرع ومن ثم فلا يجوز أن يقرر مبدأ قانونيا يخالف به نصا وضعة المشرع ، ولا يغير من هذه الحقيقة الاحتجاج بسلطة القاضي في رقابة دستورية القوانين لان تلك السلطة تتوقف عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور فلا تصل إلى حد إنشاء مبدأ يخالف نصا تشريعيا صريحا فالتشريع لايخالفة ولا يلغيه إلا تشرع مماثل ولا يصح أن تأتى المخالفة للتشريع من حكم قضائي لان مثل ذلك إخلال بالنظام القانوني للدولة وإهدار لمبدأ فصل السلطات .
(مرجع القانون الادارى العربي د/ فؤاد مهنا مجلد 1 ص99 طبعة 63 ، محمد كامل ليلة _ الرقابة على أعمال الإدارة مجلد 2 ص57 طبعة 67)

سادسا : مخالفة الإدارة للدستور وإساءة استعمال السلطة وغصبها
بند 1 : خالفت نصوص الدستور فى :
أ‌- المادة (40) بعدم المساواة بين العاملين لوجود حالات مماثلة تم تسويتها منها القرار (110) فى 18/3/2007 .
( والمساواة في اساسى المرتب والبدلات والبعثات الخارجية كل هذه الحقوق مهدرة للطاعن بسبب عدم صدور قرار التسوية على وظيفة مفتش جوى )

ب‌- المادة (64) بإهدارها لسيادة القانون وعدم تنفيذها للمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 على حالة الطاعن .

ت‌- المادة (144) ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ... الخ) فقد أعفت نفسها بل امتنعت عن تنفيذ المادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين

ث‌- المادة (156) فى الفقرة (ج) ( إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانون ومراقبة تنفيذها ...الخ) فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار التسوية على حالة الطاعن.

ج‌- المادة (14 ، 13) ( لا يفرض اى عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
قرار الإدارة السلبي بعدم تسويه حالة الطاعن بالمؤهل العالي على وظيفة (مفتش جوى) رغم طلبة بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني هو إجبار له على الاستمرار في العمل الفني( لكونه مصدر دخل له) رغم حقه الثابت قانونا في التسوية .
د - المادة (153) (الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم )
فقد خالفت الجهة الإدارية أوامر الحكومة المصرية في الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وفق أخر تعديل لنص المادة ( 25 مكرر ) بقانون (5) لسنة 2000

سابعا : استند إلى ادعاءات الجهة الإدارية دون التحقق من صحتها :
جميع ادعاءات الجهة الإدارية تخلو من دليل يؤيدها ولا تعززه قرينة أو مستند على النحو التالي :
1- تضمن عبارة ( الوظيفة المذكورة أنفة تتطلب تأهيلا خاصا )
ما هو التأهيل الخاص الذي لم يرد به مستند ، أليست وظيفة بالهيكل الوظيفي ومموله مثل باقي الوظائف .
2- تضمن عبارة ( أجاده اللغة الانجليزية لايتوافران )
أين المستند الذي يثبت صحة ادعاءات الجهة الإدارية ،علما بان الجهة الإدارية على يقين من اجادتى للغة الانجليزية للاتي :
أ – نجاحي في ألدوره التدريبية وحصولي على الإجازة الأساسية من معهد المراقبة الجوية والدراسات الأكاديمية وجميع
مواد الدراسة والامتحانات باللغة الانجليزية وترتيبي الأول بها بالقرار (149) لسنة 1995 .
مستند ( )
ب- خضوع الطاعن إلى تأهيل علمي وتدريبي عملي واحد لكل من وظيفة ( فني مراقبة جوية ) ووظيفة
( مفتش جوى ) كما هو بالمادة ( 93 ، 94 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني ، لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين ويخضعان لظروف ومكان عمل واحد مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
ج – أداء الطاعن إلى وظيفته الذي استحق عليها تقرير كفاءة ( ممتاز ) تؤكد اجادتة إلى اللغة الانجليزية لان طبيعة وظيفته تلزمه الاطلاع على كل المعلومات الفنية وفق القواعد الدولية والتعليمات المحلية التي يطلع عليها المفتش الجوى لمساعدته في أداء عملة لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
3- كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/ 1978المعدلة بقانون 5 لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف )
وتضمنه الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية
وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين )
مبادئ المحكمة الإدارية العليا : فــى تعــريف التعييــن .
( القضيتين 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 ، حكم أ . ع لسنة 20 ق رقم 80 ص221)
( يقصد بلفظ التعيين : هو التعيين بجميع صورة اى سواء كان تعيينا مبتدءا تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى أخرى داخل المجموعة النوعية الواحدة أو ترقية له من وظيفة ادني إلى وظيفة اعلي فيستوي في ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف باى من الصور الثلاث السالفة الذكر )

ثامنا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية )
علما بان يوجد درجات مالية خالية على وظيفة مفتش جوى للاتي :
1( بأوامر الحكومة المصرية في الصفحة الثانية من الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية لان الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم مادة ( 153 ) من الدستور وتنص ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فان السلطة المختصة عند إعادة التعيين أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التمويل بالدرجات المالية اللازمة لتعيينهم عليها مقابل إلغاء درجات وظائفهم الفنية ) .
2) كما تضمن القرار الإداري ( 45) لسنة 2005 ترقية ستة عشرة عامل بالوزارة إلى الدرجة الأولى والثانية بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران وبالتالي خلت الدرجات التي كانوا عليها قبل الترقية يمكن تسوية الطاعن على أحدى الدرجات التى خلت نتيجة ترقيتهم . مستند ( )

3) وجود درجات خالية بالدرجة الثانية والثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران بموازنة تمويل الدرجات للعام المالي 2007/ 2008 لوزارة الطيران ولا يوجد تسكين على الوظائف والدرجات الخالية لوظيفة مفتش جوي الواردة بموازنة الدرجات .
4) علماً بأنني بالدرجة الثالثة الفنية وهو نفس تمويل الثالثة التخصصية وذلك لحين تسوية الوضع مع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة .
5) خـلـو درجة السيد / أيمن خليل شلبي وهو حالة مماثلة لتبعيته حاليا إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والتي تتعامل بقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وليس بوزارة الطيران المدني التي تم نقل إليها درجات ووظائف الهيئة سابقا وتتعامل بقانون العاملين 47 / 1978 .
تاسعا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية بالمجموعة النوعية للتنمية الإدارية )
إن هذا الدفع يخالف القانون ، والصالح العام التي تسعى إلية الإدارة ، وفتاوىالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
بند (1) : إن تعيين الطاعن على وظيفة إدارية ليس من الصالح العام لان كل خبرة الطاعن العلمية والعملية التى اكتسبها على مدار (15) عام كانت فى مجال المراقبة الجوية المساعدة وليست فى الأعمال الإدارية ز
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 85/1/ 74 جلسة 15/1/ 1997 وفتوى 1204 ملف 86/3/957 جلسة 16/11/1998 وبمرجع ( أحكام وفتاوى مجلس الدولة جزء 1 د/ محمد ماهر ابو العنين
ص 261 : 263 ) .
( ترجيح المشرع الاعتبارات بالخبرة العملية على الاعتبار بالشهادات فلم يقرر نقل العامل تلقائيا الى وظيفة تتناسب مع المؤهل الذى يحصل علية بل صار يتساوى مع غيرة من غير العاملين من خارج الخدمة من حيث توافر شروط شغل الوظيفة )
· كما الغي مبدءا تسعير الشهادات بصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/1978 والقائم على المجموعات النوعية المستقلة
بند (2) : هذا الدفع مخالف للمادة (11) من قانون العاملين 47 / 1978 وتنص ( تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام
هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب )
· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما
هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.
· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة
متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية ) كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها .
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/6/ 374 جلسة 23/12/ 1987 واكدتة جلسة 30/11/1988.
( المجموعة النوعية : هي تقسيم ينظم جميع الوظائف التي تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وان اختلفت في مستويات
الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة )
· ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية
( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش
لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية
بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية
بالقرار ( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

ومما سبق يتضح أن التسوية هي ترقية تكون فى نفس مجموعتي تامين سلامة الطيران وليس اى مجموعة أخرى .
بند (3) : موافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ثالث ) بكتابة رقم 2927 فى
[COLOR=red] 12/4/2006 الى السيد/ رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية .
مستند ( )

مما سبق يتضح أن خالف الدستور والقانون واللائحة التنفيذية لقانون العاملين ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومبادئ المحكمة الإدارية العليا والكتاب رقم (4)2000 من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية .

بنــاء عليــة
أولا : اطلب أصليا :
1- إلغاء الصادر في من
2- تسوية حالة الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بالمؤهل العالى الحاصل علية اثناء الخدمة عام 1996 .
3- إرجاع اقدميتة فى الدرجة الثالثة التخصصية الى
ثانيا : اطلب احتياطيا :
عدم دستورية (الفقرة الأولى من المادة (25 مكرر من قانون العاملين 47 / 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000) لمخالفتها للمواد ( 13 ، 14 ، 40 ، 64 ) من الدستور

الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية ويتضح من حيثيات الحكم المستأنف أن الجهة الإدارية أقنعت هيئة المحكمة الموقرة دائرة رئاسة الجمهورية باننى من ضمن هذه الكوارث حيث تضمن حكمها بان التسوية بالمؤهل العالي سلطة تقديرية للإدارة رغم وجود نص قانوني ــ وهذه هي الكارثة الكبرى .

ويتضح مما سبق ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم في حالة وجود نص قانوني قائم وملزم بطبيعته مثل المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 والذى يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها .

ثانيا

ا ) لان الإدارة فى حالة مخالفتها للقانون بإحدى الطرق تصبح ممتنعة عن تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له وقد رتب المشرع عقوبة للإفراد وموظفي العموم بالفقرة الثانية من المادة (123) عقوبات لهذه الحالات لان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

ث ) كما يعتبر عدم إصدار الإدارة القرار بالتسوية حالتى بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة على وظيفة تخصصية في مجموعتي النوعية ( بقرارها السلبي ) ليس فقط عدم تنفيذ للقانون ولائحته التنفيذية ( ولكن يعتبر أيضا منع موظف عمومي عن أداء وظيفته العمومية بتدابير غير مشروعة الذي الزم القانون مباشرتها بالتسوية بالمؤهل العالي الذي حصلت علية أثناء الخدمة وطلبي بمباشرة وظيفتي التخصصية الثابت فى طلبي بالتسوية بالمؤهل العالي على وظيفة مفتش جوى ثالث تخصصي)ورتب لها المشرع عقوبة بالمواد ( 124، 375 ) عقوبات مع وجود مشاركة جنائية فيما بين أعضاء الإدارة المنوط بهم اتخاذ قرار التسوية والتستر على جريمة مخالفة القانون والذي رتب لها المشرع عقوبة بالمادة ( 82 ) عقوبات 0

بند 2 : عدم الدستورية
اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة (25) من قانون 47 /1978 سلطة تقديرية لجهة الإدارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها حيث لوحود حالات مماثلة
نصت المادة (40) من الدستور ( المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ولا تفريق بينهم ...... الخ)
عدم دستورية المادة ( 25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة78 فى حالة اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة سالفة الذكر سلطة تقديرية لجهة الادارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها للاتى :-
ا ) لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة إن تطبق المادة على موظف وتسوى حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر رغم تساويهم فى كل الظروف فهذا مخالف لنص المادة (40) من الدستور بعدم المساواة بين المواطنين وهم العاملين بالوحدة الإدارية وهذه حالتي فيوجد حالة مماثلة زميلي لى واسبقه فى الترتيب فى قرار تعييني ألفني بالقرار (12) لسنة 1992( مستند 1) وحصل على المؤهل العالي بعد منى بعامين وسوى حالته بالمؤهل العالي بالقرار (59) لسنة 2000
( مستند 12) وهو السيد / ايمن خليل شلبى 0

ب ) فعدم تنفيذ المادة على موظف يلغى سيادة القانون ويجمده وذلك مخالف للمادة (64) من الدستور 0

ت ) عدم تنفيذ المادة القانونية لأنها سلطة تقديرية هو عدم خضوع أحد أعضاء السلطة التنفيذية بالدولة إلى القانون ومخالف
للمادة (65) من الدستور خضوع الدولة للقانون وسلطاتها التنفيذية 0

ث ) عدم تنفيذ الإدارة المادة (25 مكرر) بتسوية حالتي رغم طلبي بالتسوية واستمراري فى العمل ألفني جبرا بقرارها السلبي
مخالف للمادة( 13،14) من الدستور لأنة لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين 0

ج ) عدم تنفيذ الإدارة للمادة بقرارها السلبي هو انحراف وغصب للسلطة واعتداء على السلطة التشريعية مصدرة المادة لان
الإدارة من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية للدولة واعتبرت المادة لم تصدر أو ملغاة من جانبها وهى ليست صاحبة اختصاص0
فالإدارة مقيدة بنصوص القانون من ناحية والاختصاص من ناحية أخرى لأنه يحدد دائما الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار بحيث إذا أصدرته جهة إدارية أخرى أو شخص آخر بخلاف المختص أصبح القرار مشوب بعدم الاختصاص أو معدوم الأثر لغصب السلطة حيث أن الرقابة على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعية ومدى اتفاق أعمال الإدارة مع نصوص القانون الملزم لأنه مبداء الشرعية.

الادعاء الرابع:- يجب على الانتظار حتى يتم الإعلان عن الوظائف الخالية والتقديم عليها وإذا نجحت في الامتحان يتم تسوية حالتي وإعادة تعيني على وظيفة تخصصية.

الـدفاع الـرابـع :- إن نص المادة ( 25 مكرر ) المعدلة بالقانون ( 5 ) لسنة 2000 تنص على ( استثناء الحاصلين على المؤهل
العالي أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ).

2. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند (21)


الادعاء الخامس :- يمكن إعادة تعينك وتسوية حالتك بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة على وظيفة إدارية بأي مجموعة أخرى وليس على وظيفة مفتش جوي بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران التخصصية.
الدفاعالخامس:-

1. إنني معين على مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران المساعدة بوظيفة فني مراقبة جوية ثالث بناء على بطـاقة وصـف وظيفتي بـوزارة الطيران ؛ والتي تقع بالإدارة العامـة للقياسـات الأرضية بإدارة توثيــق وحــدات المراقبـة الجـوية كما هـو ثابت ببطاقـة وصف مـدير عام القياسات الأرضية بـوزارة الطــيران
مـسـتند ( 22 )

· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.

· وحيث أن المادة ( 11 ) من قانون العاملين 47 لسنة 78 ( تعتبر كل مجموعة نوعية وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ).

· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها وقد عرفت المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
* ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية ( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية بالقرار
( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

وبناء على خضوعي للوظيفة الفنية بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران يتضح أن تسوية حالتي بالمؤهل العالي أثناء الخدمة تكون على الوظيفة التخصصية ( مفتش جوي ثالث ) في مجموعة تامين سلامة الطيران فقط لأنها ترقية لان التسوية على أي مجموعة أخرى تقع الإدارة في مخالفة القانون في المادة ( 11 ) من قانون 47 لسنة 78 ( كل مجموعة وحدة متميزة في مجال الترقية وندب والإعارة ).

الادعاء السادس :- على الانتظار لحين وضع الوزارة شروط شغل وظيفة مفتش جوي.
ِ
الدفاع السادس:-
تم وضع شروط شغل وظيفة مفتش جوي سلفاً عند وضع بطاقة وصف الوظيفة والتي اعتمدت ب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 926 لسنة 2002 لوزارة الطيران وهذا الادعاء يعتبر اعتراف
ضمني من الجهة الإدارية بأحقيتي فى التسوي

أولا :
[FONT=Times New Roman]1. من المستقر علية فقها وقضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعاوى تعيين العاملين بالمؤهل العالي الحاصلين علية أثناء الخدمة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية لارتباطها بدرجات مالية ويترتب عليها مستحقات مالية ، كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للمادة (25 مكرر) المعتمدة من السيد /رئيس الوزراء والكتاب الدوري (4) لسنة 2000( يترتب عليها اقدمية في الدرجة بحد أقصى خمسة أعوام وان تجاوزت تاريخ الحصول علي المؤهل ) وتحسب من تاريخ نشوء الحق في التسوية وهو تاريخ الحصول على المؤهل ، كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/1978 وتعديلها بقانون (5 ) لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ) ، كما إنها لا تتقيد بمواعيد مثل دعوى الإلغاء ، فهي دعاوى تستمد من القانون مباشرة ، وان الرأي مستقر بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــم
( 86 / 4 / 1347 ) بتاريخ 8/4/1997 على أن الشغل من الوظيفة السابقة وفق المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47 / 1978يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق وليس أدل على ذلك منحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي ، ولأتملك الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو الحرمان بل هي مقيدة بنص القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها وإلا خرجت على مبدءا المشروعية ، لان مصدرها قاعدة قانونية عامة ، وأما دور الإدارة هو الكشف عنها وتوصيل ما نص علية القانون إلى العامل بإصدار القرار بحكم اختصاصها فقط لان قرارها مستمد من قاعدة قانونية عامة ، وليست الإدارة منفردة وخلقت من العدم وضع للعامل بقرارها ، وخاصة مع وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها منها بالقرار (110 ) بتاريخ 18/ 3 / 2007 ( مرفق) ، وموافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بكتابة إلى السيد / رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية رقم 2927 فى 12/4/2006 (مرفق) ، وان تعيينه على وظيفة إدارية يتنافى مع الخبرة العملية المكتسبة للطاعن
ة واستفائى شروط شغلها وادعائها ما هو إلا أقوال مرسلة ليس له سند فى القانون وينم عن دوافع شخصية وليست قانونية *

الاثنين، 14 أبريل 2014

برنامج الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة

برنامج #الدمج_التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة
مفهومة العلمي واســاليبه وأدواته
إعداد الأستاذ معيض بن عبد الله الزهراني

المحتـــــــــويات
اولاً: مفهوم الدمج
ثانياً:انماط الدمج
ثالثاً:متطلبات عملية الدمج
رابعاً- فوائد الدمج
خامساً: تجربة الدمج في مدينة الرياض

المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد علية افضل الصلاة وأتم التسليم . أما بعد ….
السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية منبثقة من الشريعة الإسلامية التي جعلت التعليم حقاَ مشروعاَ لجميع أفراد المجتمع وأكدت على إنشاء المعاهد والبرامج الخاصة بالمعاقين لتدريبهم وتعليمهم بالوسائل والطرق المناسبة لحالتهم وذلك وفق قدراتهم الحسمية والعقلية ، وعلية هيئات الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة هذه الفئة من المجتمع .وبفضل هذه السياسة المتبعة سعت وزارة المعارف على توجيه الاهتمام المباشر بالمعاهد الخاصة بأشراف من الأمانة العامة للتربية الخاصة التي يتم من خلالها تهئية المعاهد والبرامج الخاصة ووفرت الإمكانيات والاحتياجات الخاصة بالمعاقين .ومن أهم الإنجازات والتجارب التي تحققت في مجال التربية الخاصة دمج المعاقين في مدارس التعليم العام .
سبقت المملكة العربية السعودية الكثير من بلدان العالم بعشرات السنين في قضية الدمج وفتحت أبوابها لتعليم المكفوفين في المعاهد العلمية والكليات مع المبصرين على حد سواء. وقد توقف هذا الدمج بعد صدور قرار 1382 الذي يقضي بوقف قبولهم في المعاهد العلمية وتوجيهم إلى معاهد النور. ( عبد الرحمن خلف ، مع المعوقين ، 1416هـ) .
وفي عام 1409هـ صدر قرار آخر يقضي بإعادة قبول المكفوفين في المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن ، وعلى إثر هذا القرار أنشئت الفصول الملحقة بالمدارس العادية وتم توفير جميع الإمكانيات والخدمات اللازمة لعملية الدمج وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً كبير خاصة في يما يتعلق بالإعاقة البصرية ( المكفوفين ) الآمر الذي نتج عنه تطوير البرنامج ومن ثم تعميمه على الإعاقات الأخرى مع اختلاف المنهج والطريقة بالنسبة (للصم والفكرية )وسوف أتناول في هذا الموضوع دمج المعاقين ذهنياً في مدارس التعليم العام في منطقة الرياض و نظراً لصعوبة هذا الموضوع ونوع وطبيعة الإعاقة فقد حاولت من خلال هذا الورقة التعرف على مفهوم الدمج وعلى اهم الخطوات والمحاور التربوية لفتح برامج الدمج الملحقة في التعليم العام واهم العوائق التي تعترض عملية الدمج في مدارس التعليم العام .

اولاً- مفهوم #الدمج :
مفهوم الدمج main streaming)) يعني تعليم المعوقين في المدارس العادية مع أقرانهم العاديين وإعدادهم للعمل في المجتمع مع العاديين .
هذا البرنامج شغل الكثير من المهتمين والمتخصصين في تربية وتأهيل المعاقين في أمريكا ظهر بظهور القانون الأمريكي رقم (94 ـــ142) لسنة 1975م الذي نص على ضرورة توفير افضل أساليب الرعاية التربوية والمهنية للمعوقين مع أقرانهم العاديين .
ويرى ((كوفمان ــــKauffman ))إن الدمج أحد الاتجاهات الحديثة في التربية الخاصة ,وهو يتضمن وضع الأطفال المعوقين عقليا بدرجة بسيطة في المدارس الابتدائية العادية مع اتخاذ الاجراءات التي تضمن استفادتهم من البرامج التربوية المقدمة في هذه المدارس.ويرى ((مادن_Madden)) و((سلانبن_Slanin))إن الدمج يعني ضرورة أن يقضي المعوقون أطول وقت ممكن في الفصول العادية مع إمدادهم بالخدمات الخاصة إذا لزم الأمر .
وهناك جماعة من المختصين اختاروا مصطلح التكامل((Integration )للتعبير عن عملية تعليم المعوقين وتدريبهم ورعايتهم مع أقرانهم العاديين ويميز أصحاب هذا الرأي بين أربعة أنواع من التكامل ( عبدالرحمن خلف سالم، مع المعوقين 1416هـ ):
1- التكامل المكاني الذي يشير إلي وضع المتخلفين عقليا في فصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية.
2- التكامل الوظيفي و يعني اشتراك المتخلفين عقليا مع التلاميذ العاديين في استخدام المواد المتاحة.
3- التكامل الاجتماعي ويشير إلى اشتراك المتخلفين عقليا مع التلاميذ العاديين في الأنشطة غير الأكاديمية مثل اللعب والرحلات والتربية الفنية.
4- التكامل المجتمعي ويعني إتاحة الفرصة للمتخلفين عقليا للحياة في المجتمع بعد تخرجهم من المدارس أو مراكز التأهيل بحيث نضمن لهم حق العمل والاعتماد على أنفسهم بعد الله قدر الإمكان .

ثانياً:انماط الدمج
تختلف أساليب أدماج المعوقين من بلد إلى آخر حسب إمكانات كل منها حسب نوع الإعاقة ودرجتها، بحيث يمتد من مجرد وضع المعوقين في فصل خاص ملحق بالمدرسة العادية إلى إدماجهم كاملا في الفصل الدراسي العادي مع إمدادهم بما يلزمهم من خدمات خاصة…
1- الفصول الخاصة :
حيث يلتحق الطفل بفصل خاص بالمعوقين ـــــ ملحق بالمدرسة العادية ــــ في بادئ الأمر، مع إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين بالمدرسة أطول فترة ممكنة من اليوم الدراسي.
2- حجرة المصادر :
حيث يوضع الطفل في الفصل الدراسي العادي بحيث يتلقى مساعدة خاصة بصورة فردية في حجرة خاصة ملحقة بالمدرسة ـــــ حسب جدول يومي ثابت… وعادة ما يعمل في هذه الحجرة معلم أو أكثر من معلمي التربية الخاصة الذين أعدوا خصيصا للعمل مع المعوقين.
3- الخدمات الخاصة :
حيث يلحق الطفل بالفصل العادي مع تلقيه مساعدة خاصة ــــ من وقت لآخر ـــ بصورة غير منتظمة ــــ في مجالات معينة مثل : القراءة أو الكتابة أو الحساب .. وغالبا يقدم هذه المساعدة للطفل معلم تربية خاصة متنقل (متجول) يزور المدرسة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.
4- المساعدة داخل الفصل :
حيث يلحق الطفل بالفصل الدراسي العادي، مع تقديم الخدمات اللازمة له داخل الفصل حتى يمكن للطفل أن ينجح في هذا الموقف، وقد تتضمن هذه الخدمات استخدام الوسائل التعليمية أو الأجهزة التعويضية، أو الدروس الخصوصية.

رابعاً- فوائد الدمج
الدمج له فوائد ومزايا متعددة منها :
1- فوائد الدمج للطفل المعاق:
إن دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مع العاديين سوف يكون له آثار إيجابية.
إن الطفل المعاق عندما يشترك في فصول الدمج ويلاقى الترحيب والتقبل من الآخرين فإن ذلك يعطيه الشعور بالثقة في النفس، ويشعره بقيمته في الحياة ويتقبل إعاقته، ويدرك قدراته وإمكاناته في وقت مبكر، ويشعر بإنتمائه إلى أفراد المجتمع الذي يعيش فيه (لينش وآخرين 1999، 81).
كما أن الطفل المعاق في فصول الدمج يكتسب مهارات جديدة مما يجعل يتعلم مواجهة صعوبات الحياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج الاجتماعية مما يساعد على حدوث نمو اجتماعي أكثر ملاءمة، ويقلل من الوصم العلاقات التي سوف يحتاج إليها للعيش والمشاركة في الأعمال والأنشطة الترفيهية ويشجعه على البحث عن ترتيبات حياتية أكثر عادية (برادلى وآخرون 2000، 31).
والدمج يمد الطفل بنموذج شخصي، اجتماعي، سلوكي للتفاهم والتواصل، وتقليل الاعتماد على المتزايد على الأم، ويضيف رابطة عقلية وسيطة اثناء لعب ولهو الطفل المعاق مع أقرانه العاديين (إيمان كاشف، عبد الصبور منصور: (1998 ، 822).
2- فوائد الدمج للأطفال العاديين :
إن الدمج يؤدي إلى تغير اتجاهات الطفل العادي نحو الطفل.
أضف إلى ذلك: أن الدمج يساعد الطفل العادي على أن يتعود على تقبل الطفل المعاق ويشعر بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنه.. وقد أوضحت الكثير من الدراسات على إيجابية الأطفال العاديين عندما يجدون فرصة اللعب مع الأطفال المعاقين باستمرار وفي نظام الدمج هناك فرصة لعمل صداقات بين الاشخاص المختلفين (لينش وآخرون: 1999، 19).
3- فوائد الدمج للأباء :
فنظام الدمج يشعر الأباء بعدم عزل الطفل المعاق عن المجتمع، كما أنهم يتعلمون طرقا جديدة لتعليم الطفل … وعندما يرى الوالدان تقدم الطفل الملحوظ وتفاعله مع الأطفال العاديين فإنهما يبدأن التفكير في الطفل أكثر، وبطريقة واقعية .. كما أنهما يريان أن كثيرا من تصرفاته مثل جميع الأطفال الذين في مثل سنه ــــ وبهذه الطريقة تتحسن مشاعر الوالدين تجاه طفلهما، وكذلك تجاه أنفسهما (لينش وآخرون: 1999، 19-20).
4- فوائد الدمج الأكاديمية :
للدمج فوائد تربوية وأكاديمية لكل من الطلاب والمعلمين على النحو التالي :
فالأطفال المعاقين في مواقف الدمج الشامل يحققون إنجازا أكاديميا مقبولا بدرجة كبيرة في الكتابة، وفهم اللغة، واللغة الاستقبالية أكثر  مما يحققون في مدارس التربية الخاصة في نظام العزل.
 أضف إلى ذلك : أن العمل مع الطفل المعاق وفق نظام الدمج يعتبر فرصة للمعلم لزيادة الخبرات التعليمية والشخصية .. فالدمج يتيح الفرصة الكاملة للمعلم للاحتكاك بالطفل المعاق ـ والطريقة التي تستخدمها للعمل مع الطفل مفيدة أيضا مع الطفل العادي الذي يعاني من بعض نقاط الضعف.
5- الفوائد الاجتماعية :
 للدمج فوائد اجتماعية متعددة :
 أنه ينبه كل أفراد المجتمع إلى حق المعوق في اشعاره بأنه إنسان وعلى المجتمع أن ينظر له على أنه فرد من أفراده، وأن الإصابة أو الإعاقة ليست مبررا لعزل الطفل عن إقرانه العاديين وكأنه غريب غير مرغوب فيه (عادل خضر: 1992: 88).
أن الدمج الطلاب المعاقين مع أقرانهم العاديين له قيمة اقتصادية تعود على المجتمع إذ توظف ميزانية التعليم بشكل أكثر فاعلية بوضعها في مكانها الصحيح وبما يعود على الطلاب بفوائد كبيرة .. فتحول الانفاق من الاستخدامات التعليمية غير المناسبة (مثل: استخدام وسائل النقل لمسافات طويلة للوصول إلى المدارس الخاصة).
مما يعتبر توظيفا للأموال بشكل أكثر انتاجية ونفعا للمجتمع (برادلي وآخرون : 2000، 22-23).

خامساً: تجربة الدمج في مدينة الرياض :
  قامت  تجربة الدمج في مدينة الرياض على خطة تربوية  تم اعدادها من قبل قسم التربية الخاصة  وقد تكونت الخطة  من ثلاث مراحل اساسية هي:
o مرحلة التشخيص والتخطيط .
o مرحلة التنفيذ.
o مرحلة التقويم والمتابعة .


برنامج الخطة التربوية  دمج اذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام
        انطلاقاً من توجهات  وزارة المعارف والممثلة في الأمانة العامة للتربية الخاصة  نحو الارتقاء بمستوى أداء العملية التربوية والتعليمية وتفعيل دور قسم التربية الخاصة ،  قام القسم بالإدارة بعمل آلية عمل لفتح برامج تربية خاصة في مدارس التعليم العام  لكل عام دراسي شملت العديد من الأهداف والمهام التربوية والتعليمية، وقامت الخطة على آلية تنفيذ شملت على العديد من الإجراءات  التي نتج عنها فتح  (54) برنامج دمج في مدارس التعليم العام،حتى الان ،(30) برنامج للتربية الفكرية,(20) برنامج للصم وضعاف السمع و (4) برامج للمكفوفين، إضافة الى (76) برنامج لصعوبات التعلم .

وقداشتملت هذه الخطة على ثلاث مراحل اساسية :
المرحلة الاولىً : مرحلة التشخيص والتخطيط :
  تضمنت هذه المرحلة العديد من الإجراءات يتم فيها الوقوف على اجتياجات برامج الدمج الفعلية كما يتم فيها عقد اجتماع ولقاءات مع مديري المدارس والمعلمين المنقولين للبرامج  .ومن خلال ما يحدد ه المشرف التربوي من اهداف في المرحلة القادمة . وفد تضمنت هذه المرحلة التالي:
1- تحديد أهداف وشروط برامج الدمج في مدارس التعليم العام .
2- حصر الطلاب في الأحياء  حسب مستوياتهم ومراحلهم الدراسية في المعاهد والدين سيتم فتح  برامج للتربية الخاصة لهم في مدارس التعليم العام  .
3- مخاطبة مركز الإشراف التربوي لترشيح (3)  مدراس مقترحة مناسبة لفتح فصول تربية خاصة
4- زيارة مشرف التربية الخاصة للمدارس المرشحة واختيار الأفضل منها.
5- توجيه خطاب لمركز الإشراف موضحاً فيه اسم المدرسة وعدد الفصول التي سيتم اعتماد فتحها للعام الدراسي القادم .
6- توجيه خطاب للمعاهد لإشعار أولياء أمور الطلاب الذين سيتم نقلهم إلى البرامج الجديدة في مدارس التعليم العام .
توجيه المعاهد بتحديد احتياجات الطلاب من الحافلات ورفعها لشئون الطلاب بالإدارة لاتخاذ اللازم  قبل بداية العام الدراسي .
توعية مدارس التعليم العام التي يلحق بها برامج تربية الخاصة  بأهداف وأساليب الدمج .

المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:
تتضمن هذه المرحلة تنفيذ عدد من الأساليب الإجرائية لفتح برامج التربية الخاصة في مدارس التعليم العام:
1- إعطاء معلومات كاملة لإدارة المدرسة عن فئة الطلاب التي سيتم نقلهم للفصول في المدرسة مع توضيح الطرق والأساليب التي يمكن دمج طلاب التربية الخاصة مع أقرانهم العاديين في المدرسة .
2- اختيار المعلمين المتميزين من المعاهد والمعلمين المنقولين من خارج المنطقة  وتوجيهم للمدارس التي بها دمج بما في ذلك معلمي التربية الرياضية والفنية.
3- تجهيز فصول  برامج التربية الخاصة  في مدارس التعليم العام من الوسائل التعليمية والأثاث   قبل بداية العام الدراسي .
4- اختيار معلم متابع متميز من المعاهد مع بداية كل برنامج لمتابعة احتياج البرنامج والتنسيق مع قسم التربية الخاصة والمعاهد في نقل الطلاب للبرامج ومن ثم الرفع بالمعوقات والمشكلات التي تواجه البرنامج .
5- تكوين لجنة متابعة في كل برنامج مكونة من الوكيل والمرشد الطلابي والأخصائي النفسي ومعلم من البرنامج في المدرسة .لمتابعة الجوانب التالية :
o وضع الخطط الدراسية لفصول برنامج التربية الخاصة .
o استقبال الطلاب وتطبيق شروط القبول في البرنامج .
o دراسة الحالات الخاصة وعلاجها .
o دراسة الحالات الطارئة ورفع تقرير عنها بعد فترة الملاحظة .
o دراسة الملاحظات من معلمي البرنامج وضع الحلول المناسبة .

المرحلة الثالثة : مرحلة المتابعة والتقويم:
عملية مستمرة تصاحب كل مرحلة ، وتنفذ بأسلوب الزيارات الأسبوعية من قبل ادارة التعليم العام  للبرامج الملحقة في مدارس التعليم العام ، والغرض منها قياس مدى تقدم البرنامج نتيجة لمآتم في الخطوات السابقة . وتتضمن هذه المرحلة الجوانب التالية :
1- تقييم ومتابعة برامج التوعية لطلاب والمعلمين في المدارس التي افتتح بها برامج للدمج ، أثناء العام الدراسي؛ ومن ذلك متابعة الطرائق التالية : الإذاعة المدرسية، المطويات، الصحائف الحائطية، المسابقات، الاشتراك في المناشط الطلابية .وكذلك حضور المعلمين في التعليم العام والبرامج للدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل .
2- التحقق من مدى استفادة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج الدمج   .
3- متابعة وتقويم اعمال  لجنة القبول في البرنامج لتأكد من متابعة الحالات السلوكية، ومتابعة الطلاب الجدد في فترة الملاحظة ورفع تقارير دورية عن حالاتهم .
4- متابعة  تفعيل ما جاء في الاجتماعات الدورية لمديري ووكلاء المدارس التي يوجد بها برامج  للدمج مع مشرفي  قسم التربية الخاصة المشرفين المتعاونين  .
5-تقييم برامج الدمج عن طريق استبانة تعبأ من قبل معلمي التعليم العام في المدرسة ومعلمي برنامج  التربية الخاصة في نهاية العام .

جدول توضيحي يبين مراحل الخطة التربوية دمج دوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام
المرحلة-- التشخيص والتخطيط
النشاط : ----
o حصر الطلاب في المعاهد حسب سكنهم في الاحياء .
o التنسيق مع مراكز الاشراف لاختيار مدارس الدمج.
o زيارة المدارس لتأكد من صلاحيتها للدمج .
o اشعار اولياء امور الطلاب بالنقل.
o عقد اللقاءات والاجتماعات
o لمديري ومعلمي المعاهد والبرامج.
o تحديد الاحتياج من المعلمين والمستلزمات التعليمية للفصول الملحقة
المدة ----- عشرة اسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني.

المرحلة : ---- التــنفيـــــــــذ
النشاط ---- تنفيذ الأساليب الإجرائية لتحقيق الأهداف المرسومة في ضوء احتياجات البرامج في  مدارس التعليم العام .
المدة ------ ثلاثة أسابيع ( من بداية عودة المعلمين للدور الثاني ).

المرحلة ----- المتابعة والتقويم
النشاط ---- الزيارات الأسبوعية . واستخدام أدوات مناسبة لقياس تقدم ونجاح البرنامج .
المدة ----- تبدأ من المرحلة الأولى وتنتهي بنهاية العام الدراسي .

قائمة المراجع
o ندوة 1998م عن تجارب دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ( التطلعات والتحديات ) ، 1995م.
o د. يوسف القريوتي وآخرون ، 1995م ، المدخل إلى التربية الخاصة.
o جمعة سيد يوسف ، 2000م ، الاضطرابات السلوكية وعلاجها.
o فتحي السيد عبد الرحيم ، 1982م، سيكولوجية الأطفال غير العاديين ، الطبعة الثانية ، الكويت.
o كمال إبراهيم مرسي ، بدون ، الطفل غير العادي.
o ( 1994 ) : تربية ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ترجمة يوسف القريوتي ، التربية الجديدة ، عمان ، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ، 91-106.
o درهم وقاية ( 1997 ): من العزل إلى الدمج ومن الرفض إلى القبول. نشرة دورية تصدر عن مركز التدخل المبكر في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، العدد الثالث عشر ، 24-27.
o عادل كمال خضر ( 1995 ): دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية. مجلة علم النفس، العدد الرابع والثلاثون ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 98- 109.
o ملك أحمد عبد العزيز ( 1993 ) : مدى فاعلية نظام الدمج في تحسين بعض جوانب السلوك التوافقي للتلاميذ المتخفلين عقلياً القابلين للتعلم. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس.

o Clark. H.B., et. Al., (1994) : Improving Adjustment Outcomes for Foster Children with Emotional and Behavioral Disorders: Early Findings from a Controlled Study on Individualize Services. J. of Emotional and Behavioral Disorders. Vol. 2 (4) 207-218.
o Elliott, T., Herrick, S., Patti, A. & Witty, T., (1991): Assertiveness, Social Support, and Psychological Adjustment Following Spinal Cord Injury. Behavioral Research and Therapy. Vol 29  (5) 485 - 493.
o Margalit , M.,  (1991): Promoting Classroom Adjustment and Social Skills for students with Mental Retardation within an Experimental and Control group Design. Exceptionality. Vol. 2 (4) 195- 204.
o Rost, D., & Cezeschilk,  T., (1994): The Psycho- Social Adjustment of Gifted Children in Middle - Childhood. European J. of Psychology of Education. Vol. 9 (1) 15-25.
o Scherman, A., et.  Al., (1995)
o Children with Disabilities. Educational Gerontology. Vol. 
o 21(3) 261-273.
o Tur- Kaspa. H., & Bryan. T., (1995 )
o Social Competence and School Adjustment of Student with L.D in Elementary and Junior Hight School.  J. of Learning Disabilities.  Vol. 28  (1) 44-52.
o The Journal of the association for Persons with Severe Handicaps.
o Research in Developmental Disabilities.
o American Journal on Mental Retardation.  AJMR.

الجمعة، 11 أبريل 2014

يا حضرة القوي السياسية الوادي الجديد مش تكية بقلم : محمد خطاب




القوي السياسية في الوادي اسم نراه في أخبار مراسلين الوادي كما أن محمود خليفة المحافظ الأسبق شخص نراه في الإعلام لا علي أرض الواقع .
الحقيقة أن المواطن لا يراهم و لا يعرفهم سوي من مواكب التأييد .. لم يقدموا أوراق اعتمادهم سوي للمسئول اللواء المحافظ الحالي و السابق و القادم ..الخ ..ليس الغرض الهجوم أو التقليل من شأنهم بالعكس العمل السياسي منطقة نفوذ مغرية و عمل لا بأس به لحين وظيفة أفضل !
و أسأل أخواتي و أصدقائي وعشيرتي من منكم يعرف الجبهة الشعبية لانقاذ الوادي ، كمل جميلك ، مصر بلدي ، رابطة أبناء الوادي ، جبهة30يوينو ، المشير رئيسي و ................... الخ سأترك الأمر مفتوحا لان كل صباح سنظهر جبهة لزم أكل العيش . أستطيع رصد خمس شخصيات خلف كل تلك الجبهات و غيرها .. التغطية الصحفية تخلق جبهات .. لان الواقع الوحاتي لا توجد به إثارة .. حتى الإخوان في الوادي طبيعة مختلفة عن الإخوان في المحافظات الاخري .. و بالتالي تقع الإثارة في دعم المشير و حمدين و ستكون الغلبة لمؤيدي المشير لان الحرس القديم مثل عباد الشمس يتوجهون أينما توجهت .
أما مشكلة المحافظ السابق وكتبت قبل الجميع شجب لفعلته .. و توقعت أن يقع في الخطأ هذا لان بطانته من الحرس القديم بأفكارهم القديمة القائمة علي عبادة المسئول و الرقص و الغناء و الدعاء له .. وقد كان و دخل محمود خليفة في الشرك ووقع وثيقة للسيسي وهي ليست حرية رأي مثلما يروج الحرس القديم لأننا في آتون الانتخابات و علي القيادات التنفيذية أن تكون حيادية .. وواضح أن المحافظ غير متابع للمشكلات السياسية التي تحيط بمصر بعد 30 يونيو و الضغوط التي تتعرض لها من الخارج و التشكيك مسبقا في نزاهة الانتخابات القادمة !
فقام بإمضاء الوثيقة وسط زفة من الحرس القديم بغية إعلاء الشعبية و حدث ما لم يتوقعوا ورحل وسط لومهم لمحلب لأنه أدي واجبه بدلا من لوم المحافظ لأنه نسي مقتضيات وظيفته ...
رحل وسط بكاءهم في انتظار قدوم محافظ جديد لإقامة موائد التأييد .

الخميس، 10 أبريل 2014

كيف تواجه المدارس البريطانية التطرف؟

  
في محاولة من جانبها لمنع الطلاب من الانخراط في أنشطة متطرفة عنيفة، أرسلت وزارة التعليم البريطانية مجموعة من الإرشادات إلى المدارس الابتدائية والثانوية في إنجلترا لمساعدتهم على مناقشة القضايا المحيطة بالآراء المتطرفة. وفي هذا الصدد، يقول #وزير الدولة البريطاني لشؤون الأطفال والمدارس والأسرة إيدوارد (إيد) مايكل بوولز إن المدارس بمقدورها أن تلعب «دورًا رئيسيًا» في إقناع الصغار برفض التطرف.

وينبغي على كل مدرسة أن تختار أستاذًا بعينه يستطيع الطلاب أن يلجؤوا إليه للإبلاغ عن أية مخاوف خاصة بأنشطة الجماعات المتطرفة،  ويجب على المعلمين حماية الطلاب الأسوياء من خطر الانجرار إلى التطرف، وفقًا للشعار الذي ترفعه الحكومة «التعلم معًا لنحيا في أمان».

وذكر إيد بوولز أن هذه المبادرة من جانب #الحكومة تأتي كاستجابة مباشرة لطلب المدارس تقديم الدعم والنصيحة بشأن معالجة التطرف. «ولا يعني هذا مطالبة المعلمين بأن يصبحوا مراقبين للطلاب، فهذه ليست مهتهم، ولكن إذا أصابهم القلق بشأن أمر ما، نريدهم أن يعرفوا إلى من يتوجهون لطلب المساعدة والعون. وعلى رغم أن التطرف العنيف المتأثر بالتنظيمات الإرهابية يمتل حاليًا أكبر التهديدات الأمنية، إلا أن الأشكال الآخرى للتطرف والكراهية والتمييز العرقي تؤثر أيضًا على المجتمعات وتؤدي إلى انتشار الاغتراب والانعزال والسخط بين الشباب». ويضيف بوولز قائلًا: «ومن شأن الإرشادات الواردة في مبادرة الحكومة أن توضح كيفية استخدام التعليم لمعالجة جميع أشكال التطرف وبناء مجتمع أكثر قوة وأمنًا».

ويرى بوولز أن التعاطي الأمني مع الإرهاب ليس كافيًا، وأن من الضروري مخاطبة ومعالجة المشكلات الأساسية القائمة. ويضيف «يجب أن يكون هدفنا تعبئة وحشد شبابنا للاتحاد في مواجهة المتطرفين ورفض القسوة ونبذ العنف بكل أشكاله». وقد حرصت الحكومة على مشاركة بعض المدارس البريطانية في وضع الإرشادات الخاصة بمبادرة الحكومة لمكافحة التطرف.

وفي هذا الصدد، يقول أحد مديري المدارس ويدعى آلن جونز: «إن الحفاظ على أمن وأمان الأطفال يعتبر أمرًا هامًا للغاية، ومن شأن مناقشة الأمور على نحو علني، خصوصًا في المدارس، أن يحسن فعلًا أمن أطفالنا جميعًا». ويضيف السيد جونز «في الوقت الذي تُنشأ المدارس لتدريس الموضوعات التعليمية (الأكاديمة) للطلاب، يصبح عليها واجب آخر وهو تطوير شخصيتهم. فمن المهم أن يتعلموا شيئًا عن كل أمور ومناحي الحياة، ليصبحوا مواطنيّن عالميين».

وقد رحبت النقابة الوطنية للمعلمين بالإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، حيث عبرت عن قلقها من الجماعات السياسية العنيفة التي تمثل تهديدًا رئيسيًا لعدد كبير من الناس. أما كريستين بلاور، القائمة بأعمال أمين عام النقابة، فقالت: «يجب معالجة التهديدات الإرهابية، ويجدر بنا أن نذّكر أن جماعات اليمين المتطرف، على سبيل المثال، يمكن أن تشكل تهديدًا مرعبًا ومروعًا وخطيرًا يوازي تمامًا ما تمثله التنظيمات الإرهابية «كالقاعدة» من تهديد».

 لكن د. ماري بوستد، الأمين العام لاتحاد المعلمين والمحاضرين، أبدت تحفظًا وانتقادًا للفكرة، حيث قالت: «إن علينا أن نهتم بمحاولة منع وقوع شبابنا في أنشطة غير قانونية من شأنها تدمير حياتهم، لكن المعلمين غير مدربين على التعامل مع الأفكار المتطرفة (الراديكالية)، فلسنا صائدو جواسيس. إن طقم العاملين في المدرسة يؤمنون بفكرة المناقشات العقلانية مع الطلاب، وسيرحبون بالنصائح العملية الواردة في مبادرة الحكومة المسماة «حقيبة أدوات مكافحة التطرف» «The government’s anti-extremism tool-kit» والتي بنت توجيهاتها وإرشاداتها على أساس العمل الذي يبذل أصلًا في المدارس والجامعات». وترى بوستد أن مبادرة مكافحة التطرف تبالغ في المخاوف الخاصة بتنظيم «القاعدة»، بينما الحقيقة أن كثيرًا من أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات يحاولون محاربة التعصب القائم تجاه الأقليات من الأجناس والأعراق الأخرى.

وفي نفس السياق، يرى أنطوني جليز، أستاذ الدراسات الأمنية والمعلوماتية (الاستخباراتية) في جامعة بكنجهام، أن من الخطأ أستهداف الأطفال الصغار بهذا الأمر. «بيد أن الأمر الهام يتمثل في اعتراف الحكومة بضرورة توعية وتنبيه المعلمين وطلابهم بالتهديد المتنامي للتطرف بين الشباب، خاصة وأن جهاز الاستخبارات البريطانية نبهنا إلى هذا الأمر منذ فترة مضت». ويضيف جليز قائلًا: «إنه أمر طيب، لكن المبادرة معقدة وذات توجه أمني، وتطبيقها على أطفال يبلغون من العمر خمس سنوات أمر مثير للسخرية، فهذه مشكلة تتعلق بالطلاب البالغين من العمر 12 عامًا فأكثر. وهذا بالطبع أمر خاطئ، حيث ينبغي منح جميع الأطفال البريطانيين قدرًا من أيام البراءة والطفولة السعيدة. وليس هناك ضرورة لأن يعرفوا كل الأشياء التي يبلغونهم بها».

نبذة موجزة عن حقيبة أدوات مبادرة مكافحة الإرهاب

تم توفير ما يسمى بـ «حقيبة أدوات مبادرة مكافحة الإرهاب» في المدارس في إنجلترا لمنع الطلاب من الانجرار نحو الأفكار المتطرفة، والحقيبة أو المبادرة عبارة عن مجموعة من الإرشادات والأفكار العملية تقع في 47 صفحة وتهدف إلى مساعدة المدارس في الإسهام في منع التطرف العنيف. 

وتتراوح تلك الإرشادات ما بين التأكد من أن الطلاب غير قادرين على الوصول إلى المواقع المتطرفة على شبكة الإنترنت، مرورًا باستضافة برامج مسرحية ذات علاقة، وتوضح الإرشادات الوسائل والطرق التي تستطيع المدارس من خلالها توجيه الطلاب بعيدًا عن التطرف.

والمبادرة معدة لمن يتولون إدارة المدارس، وهي بمثابة دليل استرشادي، بمعنى أنها لا تضيف متطلبات جديدة على المدارس. والهدف منها ضمان سعادة ورفاهية وخير الطلاب والمساعدة على تماسك المجتمع في عصر يمكن أن تؤدي الاختلافات الثقافية إلى حدوث توترات. وقد جاء في الوثيقة «إن التعليم يمكن أن يؤدي دورًا هائلًا في تشجيع الشباب على تحدي الأفكار، والتفكير في أنفسهم وتحمل مسؤولية أعمالهم».

وتحدد الوثيقة عددًا من القضايا والسلوكيات التي يتوجب على المعلمين مراقبتها، مثل الشعارات المكتوبة أوالمنقوشة أو الكتابات أو الأعمال الفنية التي تشجع على الرسائل أو الصور المتطرفة، وإمكانية وصول الطلاب إلى مواد متطرفة عبر شبكة الإنترنت، أو الدخول على تقارير الآباء الخاصة بالتغيرات السلوكية.

وينبغي على المعلمين أن يكونوا على دراية بالطلاب الذين يعبرون عن أفكار مستمدة من «أيديولوجيات» متطرفة، أو الذين يستخدمون ألفاظًا أو عبارات متطرفة أو تنم عن «كراهية» لإقصاء الآخرين أو التحريض على العنف. ويجب عليهم أيضًا أن يهتموا بملاحظة تقارير الشرطة الخاصة بقضايا تمس الطلاب وتؤثر عليهم.

وينصح الدليل الأرشادي بالتعامل مع القضايا التي تحدث، حينما يكون ذلك مناسبًا، داخل أسوار المدرسة، مثل إزالة الملصقات والشعارات والكتابات والرسومات التي تشجع على التطرف، ولكنه ينصح في حالات أخرى، عندما يكون ذلك ضروريًا، بإبلاغ جهات أو أجهزة خارجية متل الشرطة. 

وتنبه المبادرة أوحقيبة الأدوات مديري المدارس إلى الأخطار الناجمة عن سعي الجماعات الخارجية إلى استخدام مباني المدارس أو منشآتها للترويج لقضيتهم وفكرهم. وتنص الوثيقة على «ضرورة أن تكون المدارس على دراية بهذا الخطر وتتأكد من أن سياسة المدرسة أو السلطة المحلية قد حددت ضوابط وقيم المدرسة، وأن يكون واضحًا لأي جماعة تتعارض أهدافها مع هذه القيم انتفاء إمكانية استئجار المنشأة».

ويجب تشجيع الطلاب على التعامل مع الرسائل الإعلامية «بعيون ناقدة»، وينبغي منع المعلمين والطلاب من إمكانية الوصول إلى المواد المحظورة أو غير المشروعة أو غير اللائقة عبر أنظمة الاتصال المتوفرة في المدرسة.

وأشار الدليل الإرشادي إلى الإنتاج المسرحي أو «الدراما» التي تقدمها المدارس، وأوضح أنها يمكن أن تثير قضايا حساسة وتشجع على النقاش. وأضاف «أن التناول المؤثر للقضايا المثيرة للجدل سيساعد أيضًا على تحدي الآراء والأفكار المضللة الشائعة بين الطلاب، وتحدي «الأساطير» التي يشيع التمسك بها، وبناء روح من الفهم والتقدير عن الآخرين».

ويمكن أيضًا للدروس اليومية أن توفر فرصًا للنقاش، خاصة حصص التربية الدينية، والمواطنة والتاريخ. «ويمكن أيضًا أن تتوفر فرص لتحدي الأساطير ومناقشة القضايا المتعلقة بالتطرف العنيف في حصص دروس أخرى وفي المناقشات غير الرسمية مع الطلاب وهيئة التدريس في المدرسة».

السبت، 5 أبريل 2014

معالي رئيس الوزراء : انبسطت في الوادي الجديد؟!




وقفت الوادي الجديد علي أطراف أصابعها في انتظار وصول محلب و السبع وزراء ، و رأينا الصورة تجمع رجال الحزب الوطني في ملابس ثورية ، و المتهافتين علي التقاط صورة تدعم ثوريتهم المزعومة بجانبهم .

خلفية الصورة :

محافظ الوادي الجديد  اللواء محمود خليفة أصبح وقته يتسع فجأة لمقابلة الجماهير ، و يفتح مكتبه للقوي الثورية التي كان يبعدها عنه .. المحافظ المحترم في عزلة عن الجماهير و لا يقابل أحدا إلا عن طريق مكتبه الموقر مما يجعل مكتبه مركز قوة في الوادي بشكل غير عادل .. وكان المحافظ السابق اللواء طارق المهدي يصر علي أن يأتي لمكتبه في أي وقت ماشيا علي قدميه ليقابل الناس بلا واسطة .. تم توزيع الأدوار علي القوي الكارتونية .. للظهور بمظهر الوزير الشعبي ..

الانجازات : تقاس الانجازات بما يتفق عليه أو محدد سلفا عمله في المحافظة وبرنامج الزيارة لم يشمل جديدا .. سوي افتتاح ما هو مفتتح أصلا علي عادة المسئولين التي  لم تنقطع أبدا!

الوادي تتجمل :

بالطبع رصفت تم تنظيف الشوارع .. وهي المحافظة التي تمتلك أسوأ شبكة طرق في العالم ..

الفنون الشعبية و الكشافة في المقدمة كالعادة في مواكب النفاق ..

الأتباع في الواجهة يمثلون دور المواطن المبتسم الذي يري أن الدولة تعطيه أكثر مما يستحق ..

مستشفي الوادي اسم فقط بلا خدمات آدمية .. و أطباء ينتظرونك في عيادتهم الخاصة بابتسامة عريضة وفي المستشفي بعدم اكتراث

أخيرا ..........

التموين : عمل بجد خلال الزيارة .. رغيف خبز متوفر و بجودة ماركة وزراء .. البنزين زيادة عن الحاجة وجاهز للتصدير ..

اختفي القصور نهائيا و برزت ايجابيات جعلت أهالي الوادي يدعوا بأن يجعل الله كل الأيام زيارات للسادة الوزراء ..



ودعنا الضيوف و خرج الوزراء وعلي وجوههم ابتسامة عريضة

و أطفئت الأنوار .. و عادت المدينة بلا روح كما كانت في انتظار زيارة مسئول نهلل له ...