الجمعة، 19 مارس 2010

من قانون الاجراءات الجنائية

مادة [11]
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

مادة [12]
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.

وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.

مادة [13]
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

الفصل الثالث
في انقضاء الدعوى الجنائية

مادة [14]
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
مادة [16]
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

مادة [17]
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

مادة [18]
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة [18 مكررا ]
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.

وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.

وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

مادة [18 مكررا ( أ ) ]
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مادة [19]
ملغاة

مادة [20]
ملغاة



الباب الثاني
في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى &2

الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم

مادة [21]
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.

مادة [22]
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة [23]
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة [24 مكررا ]
على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

مادة [25]
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة [26]
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

مادة [27]
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة [28]
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

مادة [29]
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
الفصل الثاني
فى التلبس بالجريمة
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

مادة [32]
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

مادة [33]
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق