السبت، 25 سبتمبر 2010

القانون رقم 154 لسنة 2004‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏ بشأن الجنسية

جديد
القانون رقم 154 لسنة 2004‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏ بشأن الجنسية ال



القانون رقم 154 لسنة 2004‏
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏
بشأن الجنسية المصرية
‎_____‎
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه‏‎ :‎
‎( ‎المادة ألأولى‎ )‎
يستبدل بنص المادة ( 2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن ا
لجنسية
المصرية ،‏
النص الآتي‎ ‎
مادة ( 2) يكون مصريًا
من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية‏
من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر
مولودًا فيها ما
لم‏
يثبت العكس‎ ‎
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية
المصرية أعما ًلا لأحكام
الفقرة
السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن
الجنسية المصرية
، ويكون إعلان هذه‏
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو
متولي التربية
في حالة عدم وجود أيهما‏‎ ‎
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم
الفقرة السابقة ،
أن يعلن رغبته‏
في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد‎ ‎
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام
الفقرتين
السابقتين قرار من وزير‏
الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي
أو ردها أعما ًلا
لهذه الأحكام ، بقرار
منه‎ ‎
‎( ‎المادة الثانية‎ )‎
يلغى نص المادة ( 3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار
إليه‏‎ ‎
‎( ‎المادة الثالثة‎ )‎
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون ، أن
يعلن وزير‏
الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر
مصريًا بصدور قرار
بذلك من الوزير ، أو
بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب
منه بالرفض‎ ‎
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم
الفقرة السابقة تمتع
الأولاد القصر
بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه
الجنسية بإتباع
ذات الإجراءات السابقة‏‎ ‎
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ
العمل بهذا القانون،
يكون
لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين
السابقتين‎ ‎
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع
بالجنسية المصرية
بالنسبة للقاصر‏
من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة
عدم وجود أيهما‏‎ ‎
‎( ‎المادة الرابعة‎ )‎
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره‏‎ ‎
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها‎

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق